الشيخ الجواهري
310
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان فلا يخفى أنّه بناءً ( على ) القول ( الأوّل لا ) يجوز له أن ( ينكح إلّاأمة واحدة لزوال العنت بها ) . اللهمّ إلّاأن يفرض عدمه فيجوز له الثانية . ( و ) أمّا ( من قال ب ) - القول ( الثاني أباح اثنتين « 1 » ) [ 1 ] . نعم لا تجوز له الثالثة ( اقتصاراً في المنع على موضع الوفاق ) وهو الثلاث [ 2 ] . [ زواج العبد أكثر من حرتين ] : المسألة ( الرابعة : لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين ) كما ستعرف إن شاء اللَّه . [ نكاح الأمة على الحرّة ] : المسألة ( الخامسة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّاباذنها ) [ 3 ] . نعم يعتبر وجود الشرطين السابقين [ خوف العنت وعدم الطول لنكاح الحرّة ] بناءً على منع نكاح الأمة بدونهما [ 4 ] . نعم يمكن عدم اعتبار إذنها على القولين إذا كانت ليست من أهل الإذن لصغر أو جنون [ 5 ] ، مع احتمال العدم [ 6 ] . فلو تجدّد لها القابلية بعد النكاح ففي اعتبار إذنها حينئذٍ في البقاء أو أنّ لها الخيار في فسخ عقد نفسها
--> ( 1 ) في الشرائع : « أمتين » بدل « اثنتين » . ( 2 ) الخلاف 4 : 314 . ( 3 ) الوسائل 21 : 41 ، ب 16 من المتعة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 20 : 511 ، ب 47 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 5 ) المسالك 7 : 327 . ( 6 ) انظر الوسائل 20 : 509 ، ب 46 ممّا يحرم بالمصاهرة .